الشيخ علي پناه الاشتهاردي

18

مدارك العروة

مسألة 1 - لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلَّق به حقّ الغير بأن يكون مرهونا . [ 1 ] مسألة 2 - إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب لأنّ الصبع يعدّ تالفا فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضا . نعم ، لو كان الصبغ أيضا مباحا ، لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل وإن كان يمكن أن يقال أنّه يعدّ تالفا فيستحقّ مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة .